فصل: تسببت الدراسة في أمور لا يرضاها الأب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


تسببت الدراسة في أمور لا يرضاها الأب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17387‏)‏

س2‏:‏ لي بنت تدرس الصف الأول المتوسط، وعمرها ثلاث عشرة سنة، وحيث إنها اختلطت بزميلاتها ومعلماتها؛ تعلمت منهن عادات وتقاليد لا أرضى عنها، وتنافي ديننا الحنيف، مثل‏:‏ لبس الكعب، عدم تغطية الرأس بالمنزل، استعمال الحمرة بالشفاه‏.‏‏.‏ وغير ذلك الذي لا أعرفه‏.‏ وأريد منعها من مواصلة دراستها؛ حيث إنها تعلمت ما يخص دينها، وحتى لو واصلت الدراسة فليس معها أكثر من الثانوية فقط‏.‏ فهل يجوز لي منعها من مواصلة دراستها‏؟‏ علما بأنها جيدة في تحصيلها‏.‏

ج2‏:‏ لا مانع من استعمال المرأة لأدوات الزينة، من مساحيق وأصباغ، لكن يجب عليها التستر عند الخروج بالحجاب الكامل على جسمها، وأن لا تبدي شيئا من زينتها لغير محارمها، ولا مانع من كشفها لرأسها في البيت عند محارمها، وكذلك لا مانع من استمرارها في الدراسة، مع التستر والصيانة وأمن الفتنة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي؛ هل تدرس‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏17705‏)‏

س6‏:‏ زوجة تسأل عن أنه رغبت في الدراسة وقت حياة زوجها، ولكنه لم يوافق على ذلك، وبعد وفاته تفكر في الدراسة، علما أنه غير راض عن ذلك وقت حياته، فما الحكم‏؟‏

ج6‏:‏ لا مانع للمرأة أن تتعلم ما ينفعها في دينها ودنياها إذا تيسر لها ذلك، مع الاحتشام والستر وعدم الاختلاط، ولو كان زوجها يمنعها من ذلك في حال حياته ولا يرضى به؛ لأنه لا سلطان له عليها بعد وفاته‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دراسة طب النساء للرجال

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4671‏)‏

س1‏:‏ أنا طالب في كلية الطب، وفي السنة القادمة يكون مقررا علينا إن شاء الله مادة‏:‏ أمراض النساء والتوليد، وعلى هذا أسأل في الآتي‏:‏

أ- هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية التي ربما ينكشف فيها جسد المرأة‏؟‏

ب- وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد، أم يقتصر هذا على الطبيبات‏؟‏

جـ- وهل يجوز للمرأة المريضة أي مرض غير أمراض النساء والتوليد أن تذهب لطبيب عيون أو أنف وأذن مثلا، علما بوجود طبيبات متخصصات في هذه الفروع‏؟‏

د- وهل يجوز للمرأة الطبيبة أن تكشف على الرجل المريض‏؟‏

ج1‏:‏ أ- ب‏:‏ إذا كان هناك من يكفى من المتخصصات في طب النساء والولادة؛ اقتصر عليهن ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب‏:‏ في كشف عليها، أو إجراء عملية لها‏.‏ وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب، ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه؛ جاز لك أن تدرس فيه، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة؛ لإجراء كشف أو عملية‏.‏

جـ- إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها؛ لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب، وإلا جاز لها ذلك‏.‏

د- يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال، وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏3229‏)‏

س2‏:‏ مسألة خروج المرأة للتعلم عامة ‏(‏ديني- دنيوي‏)‏ والطب بصفة خاصة، ما مدى فرضية ذلك عليها، وهل للمرأة رخصة للتطبيب عند الرجل إذا لم توجد الطبيبة، وإن وجدت هل يجوز لها التطبيب عند الرجل، وما مدى ذلك‏؟‏ بمعنى‏:‏ هل يجوز لها أن تكشف كل العورات للتطبب، أي هل يمكنها الولادة عند طبيب إذا لم توجد الطبيبة‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ يجب عليها عينا أن تتعلم ما لا بد منه لإصلاح شؤون دينها، وأداء حق ربها وأسرتها، من عقيدة وصلاة وصيام وزكاة وحج وأخلاق، وأن تتعلم ما لا بد منه لها ولأسرتها من شؤون الدنيا، كطهي وطعام وخبز وخياطة، وهذا مما يتفاوت فيه الناس، فقد تكون معرفة ذلك ضرورية لبعض النساء دون بعض، فإن تيسر لها ذلك دون خروج إلا لمسجد ونحوه فالحمد لله، وإلا فلها الخروج إلى معهد أو مدرسة للتعلم ما وجب عليها لتوقف صحة دينها وصلاح دنياها عليه‏.‏

أما تعلم الطب ونحوه من الأمور العامة التي تحتاج إليها الأمة فهو فرض كفاية على الرجال والنساء، في حدود ما تحتاج إليه الأمة؛ لقيام الرجال بالكشف عن أمراض الرجال وعلاجهم، وإجراء عمليات جراحية ونحوها لهم، وقيام النساء بمثل ذلك للنساء؛ وبذلك تسد حاجة الأمة ذكورها وإناثها في النواحي الصحية‏.‏

ثانيا‏:‏ الأصل أن كشف المرأة عورتها حرام، وأن النظر إلى عورتها حرام، فإن وجدت من تتطبب عندها من النساء لم يجز لها أن تعرض نفسها على طبيب يكشف عن مرضها، أو يولدها، أو يجري لها عملية، وإذا لم تجد المريضة طبيبة ماهرة تكشف عن مرضها وتقوم بعلاجها؛ رخص لها أن تتطبب عند طبيب مسلم أمين، وله أن يطلع على ما تدعو إليه الضرورة من عورتها، كما في توليده إياها لكن من دون خلوة، والأصل في ذلك‏:‏ أن محذور خطر الولادة مثلا متعارض مع محظور اطلاعه على عورتها؛ فارتكب أخفهما وهو النظر إلى عورتها‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

س3‏:‏ هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها‏؟‏

أ- الاختلاط مع الرجال‏:‏

1- في الكلام مع المريض- معلم الطب‏.‏

2- في المواصلات العامة‏.‏

ب- السفر من بلد مثل السودان إلى مصر، ولو كانت تسافر بطائرة، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام‏.‏

ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم؛ من أجل تعلم الطب، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة‏.‏

ج3‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة؛ فلا يجوز لها ذلك؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين وتعلمها الطب فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه، وتلين له الكلام؛ فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق، وليس هذا خاصا بتعلم الطب‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب، أو لتعليمه، أو لعلاج مريض جاز‏.‏ وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما، ولو كان السفر بالطائرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري مواقيت الصلاة ‏(‏576‏)‏، صحيح مسلم فضائل الصحابة ‏(‏2537‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2251‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4348‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/88‏)‏‏.‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏إلخ‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء، من أجل تعلم الطب أو تعليمه، أو مباشرة علاج النساء جاز، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5363‏)‏

س1‏:‏ لي ابنة في السنة الثانية بكلية الطب، تركت الكلية هذا العام؛ لأنها اعتقدت أن خروج البنت للتعليم حرام، علما بأن هذه الطالبة تتعلم مهن الطب بنية علاج السيدات المسلمات، والتخصص في أمراض النساء، وعلاج الفقيرات مجانا، هذا عن نية دخولها كلية الطب وتعلمها مهن الطب، ولا تزال عندها هذه النية، بل زادت في الاعتقاد بذلك، وأنها تحب مهن الطب، ولكن تخاف الله أن يكون خروجها للتعليم معصية، علما بأن هذه الطالبة تذهب للكلية بالزي الإسلامي الكامل، وكذلك بالنقاب‏.‏

ج1‏:‏ تعلم علوم الطب واجب وجوبا كفائيا على المسلمين رجالا ونساء، لحاجتهم إلى ذلك في علاج الرجال والنساء، وخروج النساء كاسيات عاريات، غير محتشمات، بل متبرجات حرام، فإذا كانت ابنتك على ما وصفت من أنها تلبس في خروجها اللباس الإسلامي، الذي يستر بدنها، ولا يشف عما وراءه، ولا يحدد أعضاءها- فلا حرج عليها في خروجها لما تدعو إليه الحاجة، إذا كان التعليم غير مختلط، بل ينبغي لها أن تتم دراسة الطب بالكلية، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فإن الأمة في حاجة ملحة إلى طبيبات من النساء؛ حتى لا تضطر المرأة أن يكشف عليها الرجال، ويطلعوا على عورتها لتوليدها، أو تشخيص مرضها، وإذا حسنت نيتها في تعلمها وأداء مهمتها؛ كان لها أجر عظيم، فلتحتسب ولتحسن قصدها، ولتمض في تعلم الطب على بركة الله، نسأل الله لها التوفيق والهداية إلى أقوم طريق‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19479‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للأخوات أن يدخلن ويتعلمن في المدارس والجامعات المختلطة، حيث لا يوجد في بلاد الغرب إلا التعليم المختلط، ولكن الأخوات يلتزمن بالزي الإسلامي مع مضايقات الكفار‏؟‏

ج3‏:‏ اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ فما فيه من الفتنة وانتشار الفساد وانتهاك المحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي لهو من أوضح الدلائل على تحريمه، وإذا انضاف إلى ذلك كونه في بلاد الكفار كان أشد حرمة ومنعا، وتعلم المرأة بالمدارس والجامعات ليس من الضرورات التي تستباح بها المحرمات، وعليها أن تتعلم بالطرق السليمة البعيدة عن الفتن، وننصحها بأن تستفيد من الأشرطة السليمة التي صدرت من علماء السنة، كما ننصحها وغيرها بالاستفادة من ‏(‏نور على الدرب‏)‏ في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تعليم التربية الفنية

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4002‏)‏

س4‏:‏ أنا كنت أعمل مدرسة تربية فنية، فهل هذه المهنة حرام أم حلال‏؟‏ علما أنني لا أرسم أشخاصا ولا تماثيل، ولكن أعلم التلميذات على الرسم وعمل الأشغال الفنية‏.‏

ج4‏:‏ إذا كانت الأعمال الفنية وأنواع التربية التي تقومين بها ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر فلا حرج فيها، أما الرسم ففيه تفصيل‏:‏ فإن كان رسما لذوات الأرواح لم يجز؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد في ذلك، ولعن المصورين، أما رسم ما لا روح فيه كالحجر والشجر ونحوهما فلا بأس به‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تعليم الموسيقى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7802‏)‏

س2‏:‏ تقوم المدارس هنا في الكويت بتدريس الأولاد والبنات من السنة الرابعة وحتى الرابعة عشرة‏:‏ الموسيقى، والرسم، والرياضة للبنات، وتعتبر هذه المواد إلزامية في التعليم هنا، وقد حاولنا مرارا بيان الحكم الشرعي في تلك الأمور للمسئولين، ولبعض أولياء الأمور، إلا أن هناك عدم وضوح، وقصور في الفهم حول هذا الموضوع؛ لذا نرجو بيان حكم الشرع، موضحا بشأن تدريس مثل هذه المواد، ومسئولية كل من يعمل على إقامتها لتعم الفائدة جميع المسلمين‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز تدريس الموسيقى، ولا تعلمها، ولا تصوير ذوات الأرواح، كما لا يجوز اختلاط البنين والبنات في جميع مراحل التعليم؛ لما في ذلك من الخطر العظيم، والفساد الكبير، والمخالفة للنصوص الدالة على تحريم آلات اللهو، وتصوير ذوات الأرواح والاختلاط بين الجنسين‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏1440‏)‏

س‏:‏ إنا نعيش في إنجلترا، وندرس بمدارس أهلية أيام العطلة مبادئ الإسلام، واللغة العربية لأطفال القادمين من الهند والباكستان واليمن‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، إلى تلك البلاد، وهؤلاء الأطفال يتلقون بالمدارس الرسمية جميع علومهم بالموسيقى والصور؛ للتشويق والإعانة على الفهم وحضور الفكر، فإذا جاؤوا إلى مدارسنا الإسلامية أيام عطلتهم؛ لتلقي العلوم الإسلامية واللغة العربية ولم يجدوا هذه المشوقات نفروا‏.‏

فهل يجوز لنا استخدام المعازف في الأناشيد الإسلامية لهؤلاء الأطفال، كما يجوز لهم اللعب بالصور والتماثيل؛ ترغيبا لهم واستمالة لقلوبهم حتى يقبلوا على هذه المدارس الإسلامية لتعلم دينهم‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز استخدام المعازف ولا غيرها من آلات اللهو، لا في الأناشيد الإسلامية ولا في غيرها ولا في التعليم ولا في غيره؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 006 ‏{‏وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ‏}‏ الآية، ولما روى البخاري عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال‏:‏ حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ أخرجه البخاري 6/ 243 ‏(‏تعليقا‏)‏، وأبو داود 4/ 319 برقم ‏(‏4039‏)‏ ‏(‏مختصرا‏)‏، وابن حبان 15/ 154 برقم ‏(‏6754‏)‏، والطبراني في الكبير 3/ 282 برقم ‏(‏3417‏)‏، والبيهقي في السنن 3/ 272، 10/ 221‏.‏ وقد وصل الحديث الحافظ ابن حجر في كتابه ‏(‏تعليق التعليق على صحيح البخاري‏)‏ 5/ 17 وما بعدها‏.‏ وانظر فتح الباري 10/ 51 برقم ‏(‏5590‏)‏، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم 5/ 270- 272‏.‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة فيقولوا‏:‏ ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة‏.‏

لكن ينبغي ترغيبهم بالأناشيد الطيبة التي لا محذور فيها شرعا، وبالجوائز المناسبة وبغير ذلك من أنواع الترغيب والتشجيع التي لا محذور فيها‏.‏ والله سبحانه ما حرم شيئا على عباده إلا يسر لهم من الحلال ما يغنيهم عنه، كما قال سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا‏}‏‏.‏

ونسأل الله للجميع التوفيق لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الشِّعر

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏5782‏)‏

س6‏:‏ ما حكم الشعر في الإسلام، وهل الغناء مع ذكر الله في الغناء مع ضرب الدفوف كما يفعل في وطننا جائز‏؟‏ وما هي الأشعار المباحة والمحرمة‏؟‏

ج6‏:‏ إذا اشتمل الشعر على كذب أو شرك، أو لهو، أو مجون، أو إغراء بشر ونحو ذلك، فهو ممنوع، وإذا اشتمل على دعوة إلى الخير وعلى حكم شرعية، ونصر للحق ونحو ذلك فهو مشروع، وبالجملة فحكمه حكم ما اشتمل عليه، لكن استعمال الدف إنما يجوز للنساء في الأعراس؛ لإعلان النكاح، وهكذا في أيام العيد للنساء خاصة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كتابة القصص الكاذبة

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6252‏)‏

س7‏:‏ هل يجوز للشخص أن يكتب قصصا من نسج الخيال، وكل ما فيها في الحقيقة كذب، ولكن يقدمها كقصص للأطفال لقراءتها وأخذ العبر منها‏؟‏

ج7‏:‏ يحرم على المسلم أن يكتب هذه القصص الكاذبة، وفي القصص القرآني والنبوي وغيرهما مما يحكي الواقع ويمثل الحقيقة ما فيه الكفاية في العبرة والموعظة الحسنة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6908‏)‏

س2‏:‏ إذا كانت مهنة الطبيبة لا تتعارض مع كونها أما فأيهما تؤجر عليه أكثر‏؟‏

ج2‏:‏ كل من التطبيب والأمومة عمل شريف، يؤجر المرء عليهما بقدر نيته وإخلاصه لله سبحانه، وتجريد اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونفعه للعباد، وأما المقدار فهذا إلى الله سبحانه وتعالى‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3685‏)‏

س4‏:‏ نرجو إفادتنا عن حكم الإسلام في أن طلبة كلية الطب البشري في أثناء دراستهم يقومون بتشريح جثث الموتى، وكذا فإنهم يكشفون على عوارت النساء، أو جزء من عوراتهن، ويقولون‏:‏ إن ذلك جزء من التعليم على الطب، وإنه ضروري حتى لا يصبح الطبيب جاهلا، ويستعصي عليه علاج أمراض النساء، وبذا يصبح نساء المسلمين تحت رحمة الأطباء النصارى وغيرهم‏.‏

ج4‏:‏ أولا‏:‏ تشريح جثث الموتى صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، هذا مضمونه‏:‏

ظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام‏:‏

الأول‏:‏ التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية‏.‏

الثاني‏:‏ التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها‏.‏

الثالث‏:‏ التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما‏.‏

وبعد تداول الرأي والمناقشة، ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه؛ قرر المجلس ما يلي‏:‏

بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل، ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة، المتحققة بذلك، وإن المجلس بهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا‏؟‏

وأما بالنسبة للقسم الثالث، وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين، لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة؛ فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن أبو داود الجنائز ‏(‏3207‏)‏‏.‏ كسر عظم الميت ككسره حيا، ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية؛ بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث، وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر‏.‏

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏

هيئة كبار العلماء

ثانيا‏:‏ إذا أمكن أن يكشف على المرأة امرأة فلا يجوز للرجل أن يكشف عليها، وإذا تعذر ذلك ودعا ما يوجب الكشف عليها فإن الطبيب المسلم يكشف على ما يكفي من عورتها للوصول إلى معرفة المرض، ولا مانع من الكشف عليها للتعلم ومعرفة أمراض النساء، وعلاجها، إذا كانت الجثة غير مسلمة ولا معصومة على ضوء القرار المذكور‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تعليم الأطفال

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏6261‏)‏

س10‏:‏ هل يجوز أن نعلم الأطفال القرآن الكريم، وبعضا من الحساب والأحاديث، وأن نتعاهدهم في القيام بالطاعات والبعد عن المنكرات‏؟‏

ج10‏:‏ الولد أمانة في عنق ولي أمره، يوجهه إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه من تعليم العلم والأدب الحسن، ومن ذلك تعليمهم القرآن والأحاديث وكذلك تعليمهم الحساب‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18190‏)‏

س2‏:‏ هنا في اليمن توجد مراكز علم لأهل السنة والجماعة، وإذا أردت أن أذهب إليها لا أستطيع إلا بالتحايل والتورية على والدي، ويكون بعد ذلك مغضبا منى، فما حكم عملي هذا‏؟‏

ج2‏:‏ حضورك مجالس علماء أهل السنة والجماعة، والاستفادة منها من عمل الخير فلا يحق لأبيك أن يمنعك عنها، واسع بالحكمة والموعظة الحسنة في إقناع أبيك بذلك، وإن كان على غير مذهب أهل السنة والجماعة فانصحه، وبين له بالحجة أن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وأن الواجب الأخذ به والالتزام به وترك ما خالفه‏.‏

واحذر من التقصير في بر أبيك، والإحسان إليه، وجاهد نفسك في ذلك، ولك الأجر إن شاء الله تعالى، على بر أبيك، وإرادتك الخير لك وله، ولكن ليس لك طاعته فيما يخالف الشرع المطهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏10385‏)‏

س‏:‏ أرسلني والدي إلى ألمانيا الغربية لأدرس الكهرباء في شركة سيمنز الألمانية، ولكن لا أستطيع متابعة الدراسة لأمور هي‏:‏ الإقامة، فإقامتي في ألمانيا لمدة محدودة وشركة كهرباء سيمنز لم تف بوعدها تجاهي، وأنا أريد دراسة الشريعة بعد أن شغفت بها هنا في كولونيا، ووالدي لا يريدان ذلك، حتى طلب منى والدي بأن أتزوج بفتاة ألمانية؛ لأستطيع الحصول على إقامة أو تقديم لجوء سياسي، ومنعني من العودة إلى تركيا‏.‏ فهل يمكنني معصية والدي؛ لأني أريد دراسة الشريعة، وقد قيل لي بلا رضا والدي لا يمكنني ذلك‏.‏ فأرجو إفتائي في هذا الأمر جزاكم الله خيرا، والرد علي بأسرع وقت ممكن‏.‏

ج‏:‏ إذا كان عندك رغبة في دراسة الشريعة الإسلامية، ومنعك والدك، فليس لوالدك الحق في منعك من ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏11046‏)‏

س‏:‏ كنت أكبر أبناء والدي، ووالدي له مواش كثيرة، لا تقل عن 800 بقرة، وتركني أرعاها، وأنا كنت أحب التعلم، وعزمت على أن أقرأ في المدرسة، ووالدي رافض أن أترك البهائم، وأنا عازم أن أتعلم، فهل أذهب إلى الإرشاد الديني وبدون إذن والدي، أم أقعد دون تعليم‏؟‏ وزملائي امتحنوا في الجامعة، وأنا متأسف لعدم دراستي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلك أن تذهب إلى طلب العلم، إذا لم يتيسر لك الجمع بين الأمرين، ولو لم يرض والدك، وبإمكان والدك أن يستأجر أجيرا يرعى البقر؛ لأنه غني قادر على استئجار من يرعى البقر، وليس له حق في منع ولده عن طلب العلم من أجل أن يرعى البقر، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري أخبار الآحاد ‏(‏6830‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/94‏)‏‏.‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأنه يجب على كل مسلم التفقه في الدين، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله من طريق القرآن الكريم والسنة المطهرة، بواسطة العلماء المعروفين بحسن العقيدة والسيرة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1900‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الشعر والغناء والموسيقى، وما حكم الاستماع لها‏؟‏ لقد سمعت من بعض الناس أن من استمع لها فليس له صلاة، يعني لا تقبل صلاته، وهي مردودة عليه‏.‏ والقول الآخر من لم يطرب لها فلا شيء في ذلك‏.‏ ولا أدري ماذا أتبع من القولين‏.‏

ج1‏:‏ الشعر أنواع، فما كان منه حكمة أو موعظة حسنة، أو دفاعا عن حق، أو إبطال لباطل، أو نحو ذلك من وجوه الخير فهو خير، وما كان منه كذبا أو نصرا لباطل، أو إبطالا لحق، أو ثناء على أهل الشر، أو ذما لأهل الخير أو نحو ذلك فهو شر‏.‏ وأما صلاة من يستمع للغناء والموسيقى فليست باطلة إذا أتى بأركانها وواجباتها وشروطها، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجى قبولها، والعلم بوقوع القبول وعدم وقوعه من الأمور الغيبية، التي لا يعلمها إلا الله، فعلى المسلم أن يترك الغناء والموسيقى والاستماع لهما، ويحافظ على الصلاة وغيرها من القرب والعبادات، ويرجو من الله قبول عمله، والعفو عما وقع منه من الذنوب والأخطاء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دراسة الفقه الإسلامي

الفتوى رقم ‏(‏18258‏)‏

س‏:‏ هل في التفقه ودراسة الفقه الإسلامي، وهل الأحسن الدراسة على مذهب من المذاهب المعروفة، أم غير ذلك‏؟‏ وهذا ليس لقصد التمذهب طبعا، وهذا مع التفصيل بارك الله فيكم‏.‏

ج‏:‏ طلب العلم يكون في النظر في أدلة الشريعة، وما دونه علماء الإسلام، من بيان وشرح لهذه الأدلة في كتب العقيدة والتفسير والحديث، والتفقه مع النظر في قواعد هذه العلوم كمصطلح الحديث، وأصول الفقه وقواعده، والقواعد الفقهية، دون التعصب لأي مذهب من المذاهب، فإن الحق ضالة المؤمن‏.‏

ولا بد للطالب من شيخ موثوق يتتلمذ على يديه؛ ليوضح له هذه العلوم، ويقيمه على جادة الحق‏.‏

ولا بأس بدراسة الفقه مثلا على مذهب من المذاهب الأربعة مع مراعاة النظر في الأدلة والتحقق من صحتها وسلامة الاستدلال بها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إنشاء بعض المسلمين مدارس عصرية غير إسلامية وأكل بعض أموال الملتحقين بها

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏18147‏)‏

س6‏:‏ إن بعض المسلمين في الهند ينشؤون مدارس عصرية غير إسلامية، وينالون الموافقة من قبل الحكومة الهندية، وللحصول على الموافقة يدفعون للحكومة مقدارا كبيرا من المال، ثم توافق الحكومة على ذلك‏.‏ وبعد ذلك كله يحددون مبلغا معينا؛ يدفعه إلى مسؤولي المدرسة كل من يريد الالتحاق بها، بشرط أن يجري الاختبار من قبل الحكومة وأن تمنح المدرسة شهادة حكومية، ذات أهمية عند الحكومة‏.‏ وبعد إجراء الاختبار ومنح الشهادة، يبقى مال كثير مما دفعه الطلاب، فيأكله المسؤولون الذين أنشؤوها، قائلين هذا مثل التجارة‏.‏

فما حكم هذه المعاملة، وهل يجوز لمسؤولي المدرسة أن يأكلوا هذه الأموال‏؟‏

ج6‏:‏ لا يجوز للمسلمين فتح المدارس التي يدرس فيها دين الكفار؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والمال الذي يحصل من هذه المدارس حرام‏.‏

أما إذا كانت تدرس فيها مواد مباحة كالهندسة والكتابة والحساب واللغة‏.‏‏.‏ وأشباه هذه العلوم الدنيوية فلا بأس بها، وأما الأموال المتبقية مما يدفعه الطلاب عند الدخول فإن كانت هذه الأموال تؤخذ في مقابل القبول والتعليم في هذه المدارس فإنها تكون للقائمين على المدرسة، وإن كانت تؤخذ للإنفاق عليهم فإن ما تبقى منها بعد تخرجهم يرد عليهم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الجدال في العلم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18146‏)‏

س3‏:‏ في أغلب الأحيان أكون مع أصدقائي، نتناقش في أمور دينية، حتى يشتد النزاع بيننا‏.‏ فما حكم ذلك‏؟‏ وأطلب من سماحة الشيخ حفظه الله أنه ينصحنا‏.‏

ج3‏:‏ المطلوب عند النقاش والمجادلة في مسائل علمية البحث عن الحق بدليله، وعدم التعصب لرأي، فمن كان الحق معه وجب اتباعه، ومن كان الحق ليس معه وجب تركه مع مراعاة الجدال بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، وقد أمر الله سبحانه المؤمنين برد النزاع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 59 ‏{‏فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة العنكبوت الآية 46 ‏{‏وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ‏}‏ الآية، وقوله سبحانه‏:‏ سورة النحل الآية 125 ‏{‏ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الغش في الامتحان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5221‏)‏

س1‏:‏ ما حكم من يغش في امتحانات الدراسة كمواد الكيمياء والطبيعة‏؟‏

ج1‏:‏ الغش حرام في امتحانات الدراسة أو غيرها، وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا ولا فرق في ذلك بين كون المواد الدراسية دينية أو غير دينية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3515‏)‏

س2‏:‏ عن حديث يقول‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا هل يجوز الغش من وراء المدرس أو المدرسة في أيام الاختبارات‏؟‏ سواء كان من الطالب الثاني أو من أوراق مخصوصة، وهل يصح إذا طلبني أحد التلاميذ في سؤال أعطيه الإجابة أم لا‏؟‏ أفيدوني عن ذلك‏.‏

ج2‏:‏ حديث‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا صحيح، وهو عام يشمل الغش في البيع والشراء، وفي النصيحة وفي العهود والمواثيق، وفي الأمانة وفي اختبار المدارس والمعاهد، ونحوها، سواء كان نقلا من الكتب أم أخذا عن التلاميذ أم إعطاء لهم كلاما أم عن طريق الكتابة وتناقلها بينهم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏6290‏)‏

س11‏:‏ بعض الشباب المسلم يطالع كتبه ودروسه المقررة له، وإنه ينسى، وإنه إذا أنسي في الامتحان وجلس بجانبه صديق له، يعطي له الأجوبة الصحيحة، وهو لا يحب الكسل، رغم كل الجهود التي يبذلها كأنه لا يجدي شيئا من المراجعة، فالبعض يراجع شيئا فقط، وتروه أحسن مائة في المائة من الثاني الذي يكد ويراجع، وفي الأخير لا يستوعب أي شيء، فماذا يفعل‏؟‏ إذا لم يساعده صديقه فإنه سيرسب لا محالة‏.‏ فهل هذه المساعدة بين الصديقين في الامتحان تعتبر غشا‏؟‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا وضحوا لنا هذه النقطة جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج11‏:‏ يعتبر ذلك غشا وهو حرام؛ للحديث المذكور في السؤال، ولخطره على التعليم وهبوطه بمستواه، ونشره الفوضى فيه، وضرره بالمجتمع الذي سيعمل فيه، ويتحمل مسئولية ما يناط به من مصالح الأمة، ومع ذلك وغيره فهو داخل في عموم الحديث المذكور‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا وعلى المسلم الرشيد أن ينظر إلى المصلحة العامة، ويؤثرها على المصلحة الجزئية الخاصة، مع أنها في هذه المسألة الجزئية مصلحة ظاهرا، ولكنها في الحقيقة مضرة بمن نجح غشا وغيره ممن قد يتولى شؤون الأمة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث والثلاثون من الفتوى رقم ‏(‏11967‏)‏

س33‏:‏ هنا في أمريكا بعض الامتحانات العامة على مستوى أمريكا، يطلب من الطلاب تجاوزها بنجاح؛ كامتحان ‏(‏تويفل‏)‏ في اللغة الإنجليزية للطلاب الوافدين، وامتحان ‏(‏جي آر آي‏)‏ للطلاب الذين يسعون للقبول في الدراسات العليا، وهي عملية نسبية، وقد لا يستطيع الطالب الذي تكلف كثيرا للدراسة هنا أن يتجاوزها، وهي تعكس بالضرورة قدرة الطالب وإمكانياته على متابعة دراسته والنجاح فيها، كما يقول بعض الخبراء الأمريكيين‏.‏ فهل يجوز التحايل بأن يقدم الامتحان شخص قدير غير الشخص المطالب به؛ منتحلا اسمه‏؟‏

ج33‏:‏ لا يجوز ذلك؛ لأنه من الغش المحرم شرعا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9289‏)‏

س4‏:‏ هل إملاء المدرسين الإجابة للطلبة في وقت الامتحان حلال أم لا، وهل هذا يسمى غشا مع ذكر الدليل‏؟‏ وما هي أنواع الغش التي حرمها الإسلام‏؟‏

ج4‏:‏ إملاء المراقبين الأجوبة على الطلاب في الاختبار من الغش والخيانة، وفيه مفسدة للأخلاق، ومضرة للأمة في نهضتها الثقافية، وهبوط في مستوى التعليم، وضعف في تحمل المسئولية، والقيام بواجبها، وذلك حرام كسائر أنواع الغش؛ لعموم حديث‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏17577‏)‏

س‏:‏ إنني أعمل بمكتبة قرطاسية، ويأتيني بعض الطلبة من المدارس المتوسطة والثانوية، ويطلبون مني عمل بحوث في بعض المواد أو المواضيع التي يطلب منهم مدرسوهم بالمدرسة؛ تحت دعوى أن ليس عندهم وقت، أو أن ليس لديهم مراجع للبحث، وأقوم بعمل تلك البحوث لهم مقابل أجر نقدي، وقد تكلم معي بعض الإخوة الصالحين وقال لي‏:‏ إن ذلك لا يجوز؛ حيث إنه يعد من باب الغش، وقد سألت بعض مشايخنا، فأفتاني بعضهم بأن ذلك ليس به شيء؛ حيث إن المدرسين يعلمون بذلك، ويعطونهم الدرجات على ذلك، وكذلك إن هذه البحوث لا تتضمن أمورا تخالف العقيدة الصحيحة، وإنها في مواد ليست شرعية، كالاقتصاد والإدارة وغيرها، ولما رأيت أن في الأمر اختلاف بين رافض ومحرم لذلك الأمر وبين مؤيد له؛ قلت‏:‏ يجب أن أرسل لسماحتكم أستفتيكم في هذه المسألة، ورغبة منا أن يكون كسبنا حلالا‏.‏

ج‏:‏ عمل البحث المطلوب من الدارس في المدارس الحكومية أو غيرها واجب دراسي، له أهداف‏:‏ من تمرين الطالب على البحث، والتعرف على المصادر، ومعرفة مدى قدرته على استخراج المعلومات، وترتيبها‏.‏‏.‏ إلى آخر ما يهدف إليه طلب إعداد البحث؛ لهذا فإن قيام بعض المدرسين أو غيرهم بذلك نيابة عن الطالب، مقابل أجرة أو بدون أجرة، هو عمل محرم، والأجرة عليه كسب حرام؛ لما فيه من الغش والكذب والتزوير، وهذا تعاون على الإثم، والله سبحانه يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا، والخلاصة‏:‏ إنه لا يجوز للطالب الاستنابة في عمل البحث عنه، ولا يجوز لأحد عمله نيابة عنه في السر، ولا أخذ الأجرة عليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16485‏)‏

س3‏:‏ ما الحكم إذا نجح المدرس الطلاب في القرآن الكريم؛ بغرض عدم تعقيدهم من القرآن، كما يقول البعض، وما مدى صحة هذا الفعل‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز الغش في تنجيح الطلاب في الامتحان في القرآن ولا غيره، وفي القرآن أشد؛ لأن المطلوب تعلم القرآن على الوجه الصحيح، والتساهل في ذلك يحمل على إهمال تعلم القرآن الكريم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

من يدرس في معهد يُدَرِّس عقيدة الأشاعرة ماذا يصنع في الامتحان‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19580‏)‏

س‏:‏ أحببت التفقه في دين الله، فذهبت لأتعلم في معهد القراءات، ثم بعد ذلك اتضح لي أن المعهد يدرس عقيدة الأشاعرة، فإذا جاء موعد الامتحان وجاء في معنى الاستواء والأشاعرة تذكر أن الاستواء هو‏:‏ ‏(‏الاستيلاء‏)‏ فإذا كنت عالما بذلك فذكرته هل علي وزر‏؟‏ مع أنني لو قلت غير ذلك أي على قول أهل السنة رسبت في المعهد، فما الحكم‏؟‏

ج‏:‏ تذكر في الإجابة على الامتحان عقيدة الأشاعرة، ثم تبين أن الحق خلافها، وأنه عقيدتك، وتذكر الأدلة على ذلك، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إمام مسجد يسأل ما حكم ضرب الدفوف في المساجد‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3820‏)‏

س‏:‏ أنا ماوردي زين الدين ناسوتيون، الداعية من قبل دار الإفتاء، تحت إشراف الملحق الديني بجاكرتا، ومنطقتي للعمل بسومطرة، غرب أندونيسيا، وقمت بالدعوة في المساجد والمدارس، وتجولت من المدن إلى القرى؛ لإقامة الدعوة في كل الأيام‏.‏

ولأجل دعوتي قد اعتنق الإسلام بتوفيق الله من الكاثوليكيين والنصارى أناس والحمد لله، ولكن يا للأسف، إن الآن قد وقعت البدع والخرافات في بعض المسلمين، وهم ضربوا الدفوف بالأغاني والقصائد لنداء الناس إلى التجمع؛ لإقامة الدعوة، وقد منعتهم وقلت لهم‏:‏ إن ضرب الدفوف لا يجوز إلا في العرس، ولذلك قد أغضبوني غضبا شديدا‏.‏ ومع ذلك أرجو سماحتكم فورا أن تفتوني‏:‏ ما حكم ضرب الدفوف في المساجد بدليل شرعي؛ لأقيم الحجة عليهم؛ لأن هذا الأمر خطير، وتحريف للمساجد من أهدافها‏؟‏ وعلى اهتمامكم أقدم لكم شكري وجزاكم الله والله لا يضيع أجر المحسنين‏.‏

ج‏:‏ ضرب الدفوف لإعلان الناس بأن فيه درسا أو محاضرة إسلامية؛ ليعرفوا مكان الدرس أو المحاضرة بدعة ممقوتة، وحدث في الدين، وإذا كان ذلك في المسجد فهو أشد، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ولا أذن لأصحابه في فعله له، ولا فعله خلفاؤه من بعده، رضي الله عنهم، ولا أئمة الهدى- رحمهم الله تعالى- لجمع الناس؛ لسماع علم أو لبيعة إمام المسلمين، أو خروج لجهاد في سبيل الله، أو نحو هذا من القربات ومهام الأمور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله‏:‏ صحيح البخاري الصلح ‏(‏2550‏)‏، صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1718‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4606‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏14‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/270‏)‏‏.‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال‏:‏ صحيح البخاري الصلح ‏(‏2550‏)‏، صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1718‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4606‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏14‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/256‏)‏‏.‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‏.‏ وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الدف في العرس فقط؛ إعلانا للنكاح‏.‏ وجزاك الله خيرا على جهادك ونصحك وإنكار ما وقعوا فيه من البدع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أميا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18770‏)‏

س‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ‏}‏ فهذا وصف للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان أميا، وقال تعالى‏:‏ سورة العلق الآية 1 ‏{‏اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ‏}‏ سورة العلق الآية 2 ‏{‏خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ‏}‏ فالذي يقرأ لا يكون أميا، فكيف يا ترى نوفق بين الآية الأولى والآية الثانية‏؟‏ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أميا‏؟‏

ج‏:‏ الأمي هو‏:‏ الذي لا يكتب ولا يقرأ الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي بهذا الاعتبار، قال تعالى‏:‏ سورة العنكبوت الآية 48 ‏{‏وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ‏}‏ أما قوله‏:‏ سورة العلق الآية 1 ‏{‏اقْرَأْ‏}‏ فالمراد به إلقاء القرآن إليه بواسطة جبريل، وحفظه له من غير كتابة، فلا تعارض بين أميته صلى الله عليه وسلم وقراءته القرآن بالتلقي‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كتابة حرف ‏(‏ص‏)‏ بدل صلى الله عليه وسلم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5069‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز كتابة حرف ‏(‏ص‏)‏ بدل صلى الله عليه وسلم، ولماذا‏؟‏

ج3‏:‏ السنة أن تكتب جملة‏:‏ ‏(‏صلى الله عليه وسلم‏)‏ كاملة؛ لأنها دعاء والدعاء عبادة كالنطق بها، والرمز لها بحرف ‏(‏ص‏)‏ أو ‏(‏صلعم‏)‏ ليس دعاء ولا عبادة، سواء كان قولا أم كتابة، ولذلك لم يكن هذا الرمز معمولا به في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تسجيل العلم

الفتوى رقم ‏(‏1374‏)‏

س‏:‏ اشترى إنسان مسجلا ليسجل فيه ما ينفعه في حياته؛ من قرآن وأحاديث نبوية، وخطب، ومحاضرات يلقيها المدرسون والطلبة في المدرسة أسبوعيا؛ ليستفيد بذلك، ولا يسجل الأغاني ولا اللهو ولا أي شيء محرم، وهو محافظ على هذا المسجل وأشرطته، لا يسجل به غيره، ولا يعبث بالأشرطة أحد‏.‏ فما حكم ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من التسجيل وحفظ المسجل والأشرطة من عبث غيرك بها؛ فذلك جائز، وقد يكون مطلوبا فعله؛ إذا أعان على مصلحة التفقه في الدين، وتحصيل العلم النافع؛ لأن للوسائل حكم المقاصد، ولا يمنع من ذلك أن جنس المسجلات يستعمله الكثير في أنواع من الشر، ما دمت أنت تستعمله في الخير فقط‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تعطيل المدارس الإسلامية يومي الخميس والجمعة

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏3326‏)‏

س1‏:‏ ما حكم تعطيل المدارس الإسلامية يومي الخميس والجمعة، ومتى ومن الذي بدأها‏؟‏

ج1‏:‏ تنظيم أيام الدراسة وتنظيم مواعيدها في كل يوم، وتحديد ساعاتها، وتوزيع الساعات على العلوم، من الأمور التي يرجع فيها إلى ولاة الأمور علماء وحكاما، فما يرونه محققا للمصلحة دينا ودنيا، وناهضا بالأمة في ثقافتها الإسلامية، وحياتها المعيشية، وحافظأ لكيانها شعبا وحكومة، وضعت له خطة يسار عليها في التعليم النظري والعملي، على ألا يكون في ذلك بخس لحظ العلوم الإسلامية، ونقص لنصيبها من ساعات الدراسة، ولا عائق عن أداء الشعائر الإسلامية في أوقاتها؛ وعلى هذا فلهم أن يجعلوا الدراسة فيما شاؤوا من الأيام والساعات والشهور، وأن يجعلوا العطلة فيما شاؤوا منها؛ ترفيها على الطلاب، وتهيئة وقت لهم؛ يستجمون فيه، ويستعيدون نشاطهم، فيجوز لهم أن يجعلوا العطلة يوم الجمعة فقط، أو الجمعة والخميس، أو غيرهما من الأيام؛ إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، كما سيجيء التنبيه عليه في جواب السؤال الثالث إن شاء الله‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

س2‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يفتح مدرسة يوم الخميس والجمعة أو لا‏؟‏

ج2‏:‏ نعم يجوز للمسلم أن يفتح مدرسته يوم الخميس والجمعة؛ ما دام لا يترتب على ذلك فوات واجب، أو فعل محظور، لكن لا يجوز التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة في المدرسة ولا في المسجد؛ لثبوت النهي عن ذلك، ويجوز أن يجعلهما أو أحدهما من أيام العطلة؛ لما تقدم في الجواب عن السؤال الأول‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

س3‏:‏ ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد، ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة، وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة، أو تعطيلهما جميعا؛ لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، فإن اليهود يعطلون يوم السبت، والنصارى يعطلون يوم الأحد؛ تعظيما لهما، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/92‏)‏‏.‏ بعثت بين يدي الساعة بالسيف؛ حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد قال الهيثمي‏:‏ فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن المديني وأبو حاتم، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات، وعلقه البخاري في الجهاد، وقال ابن تيمية‏:‏ سنده جيد‏.‏ فهذا الحديث في النهي عن التشبه بغير جماعة المسلمين، فيدخل فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموما في كل ما هو من سيماهم، ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، ولا مانع من أن يؤم المسلمين في الصلاة إذا لم يكن فيه مانع شرعي يمنع من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إلقاء المحفظ على الطلاب السلام قبل البدء في حلقة التحفيظ

الفتوى رقم ‏(‏17497‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لي كمحفظ للقرآن الكريم في أحد المساجد قبل أن أبدأ حلقة التحفيظ مع الطلاب إلقاء‏:‏ السلام عليكم، والإجابة منهم- أي من الطلاب- عليه بصورة جماعية، وذلك لأغراض كثيرة لا تخفى عليكم، ولكن منها- وهو المهم في نظري كمدرس للتحفيظ- هو تعويدهم وتربيتهم على الاهتمام بهذا الأدب الإسلامي الرفيع، والذي يتهاون فيه كثير من الآباء؛ وذلك لأن بعض طلبة العلم قال‏:‏ إن هذا من البدع التي يجب الإقلاع عنها‏.‏

ج‏:‏ تسليمك على الطلاب مطلوب، وردهم جميعا لا بأس به، ولكن إلزامك إياهم بالرد جماعيا غير مشروع، إذ رد البعض يكفي عن الكل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أخرجه مالك في الموطأ 2/ 959 ‏(‏مرسلا ومختصرا‏)‏، وأبو داود 5/ 387- 388 برقم ‏(‏5210‏)‏، وعبد الرزاق 10/ 387 برقم ‏(‏19443‏)‏ ‏(‏مرسلا‏)‏، وأبو يعلى 1/ 345- 346 برقم ‏(‏441‏)‏ والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 2/ 167 برقم ‏(‏534‏)‏، والبيهقي 9/ 48- 49، وابن السني في عمل اليوم والليلة ‏(‏ص/ 184‏)‏ برقم ‏(‏224‏)‏‏.‏ يجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم خرجه الإمام أحمد وغيره بسند حسن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية

السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم ‏(‏1659‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية التي مهمتها توفير التعليم الإسلامي لأبناء المسلمين، وإغناؤهم عن دخول المدارس اللادينية، ووقايتهم من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام، هل هذا الإنفاق يعد فرضا أو مجرد صدقة تطوع‏؟‏ وإذا كان هذا الإنفاق فرضا فهل هو فرض عين أو فرض كفاية‏؟‏ ومن هم الأشخاص الذين يلزمون به شرعا كفرض عين‏؟‏ ومن هم الذين يلزمون به كفرض كفاية فقط بالنسبة لهم‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ توفير التعليم النافع لأولاد المسلمين في دينهم وشؤون دنياهم ليستغنوا به عن دخول المدارس الإلحادية، التي لا تدين بدين أو تدين بدين سوى دين الإسلام، وحماية عقائدهم وأخلاقهم ووقايتها من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية جميعها، ورعاتها ورعاياها، علمائها وأغنيائها، كل على حسب ما آتاه الله من قوة ونفوذ وسداد رأي وبعد نظر وحسن مشورة أو بسطة في العلم ومعرفة بأصول الإسلام وفروعه، نظرا وتطبيقا، أو ثروة مالية وبسطة في الرزق‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وعلى هذا يكون الإنفاق على إنشاء هذه المدارس وعلى تعليم أولاد المسلمين فيها فرضا لازما، وهو في الأصل فرض كفاية على الأمة الإسلامية كلها، إذا قام به البعض كان أجره على الله سبحانه وسقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وإن لم يقم به أحد أثم من كان عالما بهذه المدارس وقادرا على دعمها بما تحتاج إليه من مال أو علم أو قوة ونفوذ‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

ومن لم يعلم بأحوالها أو علم ولم يقدر على دعمها بما تحتاج إليه من مال ونحوه قام بواجب البلاغ عنها، والتعريف بها، ودعوة القادرين على النهوض بها، فلا إثم عليه، بل هو مأجور على ما قام به من جهود في سبيل إحيائها والإبقاء عليها، قدر وسعه وطاقته، وقد يكون الإنفاق فرض عين على حكومة أو جماعة إسلامية بعينها دون غيرها من الحكومات أو الجماعات الإسلامية؛ لعلمها بأحوال هذا الاتحاد ومدارسه، وتوفر الثروة والقوة لديها دون غيرها، فيتعين على هذه الحكومة أو الجماعة أن تبذل مما آتاها الله من قوة ومال في سبيل إحياء هذه المدارس والمحافظة عليها، وإعانتها على القيام بمهمتها نحو أولاد المسلمين في شؤون دينهم ودنياهم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

س2‏:‏ هل الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية المذكورة يشمل الإنفاق على إنشاء أماكن التدريس وما يلزم لأداء هذه المهمة من كتب وأدوات ضرورية للتعليم والإنفاق على المعلمين والعاملين بها وتلاميذها كذلك‏؟‏ وهل الإنفاق على الاتحاد الذي يرعى هذه المدارس، ويعاونها في أداء مهمتها، ويدافع عنها يعتبر في حكم الإنفاق على المدارس ذاتها أو لا‏؟‏

ج2‏:‏ الإنفاق على المدارس التي أقيمت والتي ستقام للغرض الذي سبق بيانه في السؤال الأول وجوابه يشمل كل ما يلزم لأداء هذه المهمة من إنشاء أماكن للدراسة وشراء كتب أو طبعها لذلك، وشراء الأدوات الضرورية للتعليم ومرتبات المعلمين والعمال، وما يحتاجه التلاميذ من أجل تفريغهم للدراسة، كما يشمل الأجهزة الإدارية التي تقوم بالتنظيم والإشراف بطريق مباشر، كالمديرين والمفتشين والمراقبين، أو بطريق غير مباشر، كأعضاء الاتحاد الذي يرعى هذه المدارس ويساعدها في القيام بمهمتها، ويدافع عنها، وأماكن العمل اللازمة لهذه الأجهزة‏.‏

وبالجملة يدخل في الإنفاق الواجب كل ما يتوقف عليه نجاح هذه المدارس في أداء واجبها الإسلامي نحو أولاد المسلمين وتزويدهم بالعلوم النافعة لهم في شؤون دينهم ودنياهم، وإعدادهم إعدادا يؤهلهم لتحمل أعباء نشر الإسلام وحماية أنفسهم وإخوانهم من غائلة الكفر والإلحاد والدعاة إلى ذلك‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

س4‏:‏ إذا وجد في بلد غير إسلامي عدد من المسلمين المغتربين أو المهاجرين، يعيشون في بلدة تسيطر عليها الثقافة المعادية للإسلام، ولا يوجد فيها إلا ذلك التعليم اللا ديني، إذا لم ينفقوا على مدرسة إسلامية لأولادهم هل يكونون آثمين ومسؤولين أمام الله، وهل يقع الإثم عليهم وحدهم أو يكون المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها مسئولين عن إنشاء هذه المدرسة والإنفاق عليها وآثمين إذا لم يقوموا بذلك، ولم يتعاونوا من أجله‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، من وجود جماعة من المسلمين في بلاد غير إسلامية، ويخشى عليهم الفتن؛ لأن الحكم في تلك البلاد غير إسلامي، والثقافة غير إسلامية، وجب عليهم أن يهاجروا إلى بلد إسلامي؛ محافظة على دينهم، فإذا تمت لهم الهجرة انحلت المشكلة، وكان شأنهم شأن من يعيشون بين أظهرهم من المسلمين، وإن كانوا مضطرين للبقاء في تلك البلاد، لا يجدون حيلة للخلاص منها ولا يستطيعون سبيلا للخروج عنها إلى بلاد يأمنون فيها على أنفسهم ودينهم؛ وجب على المسلمين أن يسعوا جهدهم في خلاصهم بشتى الوسائل، من سياسة أو مال أو قوة، فإذا تم تخليصهم من بلاد الكفر، وهاجروا إلى بلاد الإسلام؛ تعلموا في المدارس الإسلامية وأمنوا بذلك على دينهم، وإن كانوا هم الذين يرغبون في الإقامة ببلاد الكفار طلبا لمتعة الحياة ولذاتها، أو لإلفهم لها أو نحو ذلك فإثمهم على أنفسهم، وهم الذين جنوا عليها ببقائهم بين أعدائهم وأعداء دينهم، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 97 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا‏}‏ سورة النساء الآية 98 ‏{‏إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا‏}‏ سورة النساء الآية 99 ‏{‏فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا‏}‏ سورة النساء الآية 100 ‏{‏وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 75 ‏{‏يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا‏}‏‏.‏

وإن كانوا يقيمون في بلاد الكفار لمصلحة المسلمين وبلادهم كالسفراء الذين يمثلون دولا إسلامية ومن يتبعهم في السفارات من الأجهزة اللازمة لإدارة أعمالهم وجب على دولهم أن تهيئ لهم ولأسرهم كل ما يحقق لهم الأمن في أنفسهم ودينهم وأخلاقهم وينهض بهم في ثقافتهم، وتعليمهم ما يعدهم للقيام بشأنهم وشؤون الأمة الإسلامية دينية ودنيوية، وذلك بإنشاء المدارس الإسلامية، وحسن اختيار الأجهزة التي تديرها وتشرف عليها، وتوفير العلماء المخلصين المأمونين، وبذل ما يحتاجون إليه من الأموال والمحافظة عليهم من غوائل الحكومات والشعوب وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والمبادئ الهدامة؛ لتؤهلهم إلى تحمل مسؤوليات الأمة الإسلامية، والنهوض بأعمالها، وقيامها بدورها في ميدان الحياة، وإذا كان اتحاد الطلبة المسلمين في تلك الدول شرح للحكومات حال هذه المدارس وطلابها ومن كان يحتاج إليه من وسائل النهوض بها عن طريق السفارات لتكون الحكومات الإسلامية على بينة من رعاياها في تلك الدول، فتقوم بواجبها نحوهم، فإن عجزت استعانت بالعلماء والأثرياء في شعوبها، ومن فرط من الحكومات والعلماء والأثرياء في أداء ما وجب عليه بعد البيان فهو آثم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التشكيك في صحة نسبة بعض الكتب إلى أصحابها

الفتوى رقم ‏(‏7797‏)‏

س‏:‏ يوجد عندنا في قريتنا قيه بجمهورية مالي، شخص يقول‏:‏ إن رسالة ابن أبي زيد القيرواني ليست بصحيحة، وإن مختصر خليل ليس بصحيح، وإن مذهب إمام مالك ليس بصحيح؛ وقد أحدث هذا بلبلة وشكوكا في هذين الكتابين في مذهب الإمام مالك‏.‏ والمرجو منكم هو أن تبينوا الحكم بالنسبة لمذهب مالك ومختصر الخليل ورسالة ابن أبي زيد القيرواني‏.‏

ج‏:‏ نسبة كل من رسالة ابن أبي زيد القيرواني إليه، ونسبة مختصر خليل إلى خليل صحيحة، والعلم الموجود في كل منهما كالعلم الموجود في سائر كتب الفقه، يوجد منه ما هو صحيح، وقد يكون فيه ما هو خطأ، وأما مذهب مالك رحمه الله تعالى فكغيره من مذاهب الأئمة الفقهاء‏:‏ أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى‏.‏ وكل واحد منهم يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده، ولا يؤاخذ بخطه في اجتهاده‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل الزواج أفضل أم طلب العلم

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2255‏)‏

س5‏:‏ هل مواصلة الشبان طلب العلم بعد الدراسة الثانوية أو الجامعية أفضل أو زواجهم لحفظهم من السقوط في الفاحشة والشذوذ الجنسي‏؟‏

ج5‏:‏ إيثار مواصلة الشبان طلب العلم على زواجهم أو العكس مما يتنوع فيه الحكم شرعا بتنوع أحوالهم من عفتهم وقوتهم على ضبط نفوسهم، أو طغي نفوسهم وعدم تماسكهم أمام طغيان شهواتهم، ومن إمكان جمعهم بين الزواج ومواصلة طلب العلم وعدم إمكان ذلك، ومن حاجة المجتمع لزيادة تعلمهم أو ضرورته إلى ذلك منهم وعدمه‏.‏

فمن أمكنه الجمع بين الأمرين جمع بينهما ولا إشكال في ذلك، ومن يستطع أن يضبط نفسه ويتماسك أمام شهواته ولا يقوى على الجمع بين الأمرين ضبط نفسه ولو بالصيام، وأتم دراسته نفعا لنفسه ولأمته، ومن كان المجتمع الإسلامي في حاجته أو ضرورة إلى خدماته لينهض بشؤونها في جوانب من حياته بعد أن تتكامل ثقافته في تلك الجوانب وهو لا يقوى على كبح جماح شهوته إلا بالزواج وجب على ولي الأمر أن يعينه على الجمع بين الأمرين؛ حفظا لفرجه، وتحقيقا لمصلحة الأمة بإتمام دراسته ليتولى ما يناسبه من شؤونها، ودعم مرافقها إذا احتاج للعون، ومن لا يستطع ضبط نفسه إلا بالزواج ولم يساعده ولي الأمر على إكمال دراسته أو كان في غير حاجة إلى خدماته آثر الزواج على إتمام التعلم؛ حفظا لفرجه، واكتفى من العلم بما هو ضروري في دينه بالنسبة لمثله‏.‏

وبالجملة فالمسألة تحتاج إلى حسن تطبيق لما يجب على كل شخص حسب حاله وحال مجتمعه وأمته‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ الطالب الذي لا يحضر الدراسة المنحة الدراسية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4589‏)‏

س2‏:‏ طالب يسجل نفسه في الجامعة ثم لا يدرس في الجامعة، وعندما يأتي وقت توزيع المنح يذهب هذا الطالب إلى الجامعة ويأخذ منحته، علما بأنه لا يدرس، وكذلك إن هذه المنحة جعلت إعانة للطلاب الذين يدرسون، والسؤال هل أخذ هذه المنحة حلال أو حرام‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كانت هذه المنحة جعلها ولي الأمر لمن سجل اسمه وحضر الدروس فلا يحل للطالب أخذها دون حضور الدروس، إلا إذا غاب لعذر قبله المسؤول عن المدرسة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المقصود بقول‏:‏ «قال علي» في كتاب المحلى

الفتوى رقم ‏(‏6988‏)‏

س‏:‏ الحمد لله، وبعد‏:‏ فقد وفقني الله لمطالعة كتاب ‏(‏المحلى‏)‏ للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، وقد وجدته كثيرا ما يحكي عن علي، فيقول‏:‏ قال علي، قال علي، فظننت بادئ ذي بدء أنه يريد به الإمام علي بن أبي طالب، ولكني لما توسطت في الكتاب فإذا هو لا يمكن أن يكون الإمام علي بن أبي طالب، وحاولت أن أعرف من الكتاب من علي هذا الذي يعنيه ابن حزم فما استطعت‏.‏ فأرجوكم أن تتكرموا علينا بتوضيح هذه الشخصية التي يحكي ابن حزم عنها، وأن تعطونا معلومات كاملة عن تلك الشخصية لنكون على هدى وبصيرة‏.‏ كان الله لكم عونا وذخرا‏.‏

ج‏:‏ علي الذي تسأل عنه هو نفس المؤلف أبو محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المتوفى عام 456 هـ، والمذكور من العلماء المبرزين في الأصول، والفروع، وفي علم الكتاب والسنة، إلا أنه خالف جمهور أهل العلم في مسائل كثيرة أخطأ فيها الصواب؛ لجموده على الظاهر، وعدم قوله بالقياس الجلي المستوفي للشروط المعتبرة، وخطأه في العقيدة بتأويل نصوص الأسماء والصفات أشد وأعظم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني واهتمامه بالحديث

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5981‏)‏

س3‏:‏ يا فضيلة الشيخ‏:‏ قد كثر الكلام في أيامنا هذه من أحد العلماء العاملين لنصرة هذا الدين، ألا وهو‏:‏ محمد ناصر الدين الألباني، ويتهمونه بأنه إنسان لا علم له، ظهر لكي يحدث البلبلة في أوساط الناس، وإن هناك من قال‏:‏ إنني بدأت أبغضه في الله‏.‏ فهل ترى أن هذا العمل الذي يقوم به هذا الأستاذ الفاضل الكريم ولست متعصبا له؛ لأن احترامي له لا يستلزم أنني متعصبا لشخص من الأشخاص على غير لائق، أعني أنه لا يخدم الإسلام والمسلمين، وماذا نقول للناس الذين يقولون‏:‏ إن الناس تموت في سوريا وفي أفغانستان وهو لا يزال يهتم بالصحيح والضعيف‏.‏ كلمتكم الأخيرة عن هذا الأستاذ‏.‏

ج3‏:‏ الرجل معروف لدينا بالعلم والفضل وتعظيم السنة وخدمتها وتأييد مذهب أهل السنة والجماعة في التحذير من التعصب والتقليد الأعمى، وكتبه مفيدة، ولكنه كغيره من العلماء ليس بمعصوم؛ يخطئ ويصيب، ونرجو له في إصابته أجرين وفي خطأه أجر الاجتهاد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏156‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/384‏)‏‏.‏ إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر واحد ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإياه للثبات على الحق والعافية من مضلات الفتن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود